الشيخ محمد إسحاق الفياض
244
منهاج الصالحين
أحدث فيها حدثاً أو كانت الأُجرة من غير جنس الأُجرة السابقة ، بل يجوز أيضاً مع عدم الشرطين المذكورين عدا الدار والدكان والحانوت والأجير والسفينة ، فلا يجوز إجارته بالأكثر حينئذ ، والأحوط إلحاق الرحى والبيت بها ، بل الأحوط إلحاق الأرض أيضاً وإن كان الأقوى فيها الجواز . ( مسألة 649 ) : كما لا يجوز أن يؤجر تمام العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به ، لا يجوز أن يؤجر بعضها أيضاً بأكثر مما استأجر به تمام العين ، كما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثاً ، وأما إذا آجره بأقل من العشرة فلا إشكال ، والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً . ( مسألة 650 ) : إذا استأجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها ، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأُجرة أو الأكثر ، ولا يجوز بالأقل إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا ، كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئاً ولو قليلا ، فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم ، بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الإستيجار بالأقل بشراء الخيوط والإبرة . ( مسألة 651 ) : في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير ، إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه ، جاز له أن يسلم العين إلى الأجير الثاني ، نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني . ( مسألة 652 ) : إذا استأجر للعمل بنفسه مباشرة ، ففعله غيره قبل مضى زمان يتمكن فيه الأجير من العمل ، بطلت الإجارة ولم يستحق الأجير الأُجرة ، وكذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ، ففعله غيره لا بقصد